ترجمة المدونة إلى اللغات الأخرى

حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن في المناسبات

السؤال: نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟


الجواب:
الحمد لله
"قراءة القرآن عبادة محضة، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله، وطلبا للمثوبة عنده، لا يبتغي بها من المخلوق جزاء ولا شكورا، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرؤون القرآن للأموات أو في ولائم أو حفلات، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضا عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن، بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند الله سبحانه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل الله به، وحذر من سؤال الناس، روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل؛ فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤن القرآن يسألون به الناس) .
وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعدِّ لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جُعْلاً (يعني : أجرة) على رقية اللديغ، الذي رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن، فمن أخذ أجرا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة، ولما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن منيع ، الشيخ عبد الله بن غديان.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/40) .
———————————————————————————————-

السؤال

لدي مبلغ من النقود وصلت إليَّ في شهر رمضان المبارك من أناس كان بعضهم يأتي إليَّ واتفقت أنا وهو على أن أقرأ القرآن كاملاً بمبلغ ستمائة ريال ‏(‏600‏)‏ وأنوي بما قرأت إلى روح الأموات مثل أبيه وأمه وبعضهم يعطيني المبلغ ويقول‏:‏ اقرأ لي القرآن وانو لي بثوابه وبعضهم يقول لي‏:‏ أنا نذرت على نفسي إن شفاني الله أن أدفع مبلغًا لمن يتلو القرآن فأقوم أنا بأخذ المبلغ وأقرأ القرآن كاملاً لكل واحد منهم، وأنوي بثواب ما قرأته على نية كل منهم فهل يحل لي هذا المال وأن أذهب به لأداء فريضة الحج بما جمعت من قراءة القرآن مع أنه لا يوجد لديَّ نقود إلا ما أخذته مقابل قراءة القرآن‏؟‏

الجواب

تلاوة القرآن من أفضل الأعمال قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف‏)‏ ‏[‏رواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏8/115، 116‏)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‏‏‏]‏، وقال الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ‏}‏ ‏[‏سورة فاطر‏:‏ آية 29‏‏‏]‏‏.‏
فتلاوة القرآن عمل صالح وعبادة عظيمة مع التدبر والتفكر بآياته والعمل بما فيه من الأحكام، وأخذ الأجرة على تلاوة القرآن لا تجوز، لأن تلاوة القرآن قربة وعبادة، وأخذ الأجرة على القرب والعبادات لا يجوز، وقراءة القرآن على أرواح الأموات بدعة لا دليل عليها، فلا يجوز أن تتخذ قراءة القرآن حرفة يتكسب بها؛ لأنه إذا قرأ القرآن لأجل الأجرة فإنه ليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى، قال تعالى‏:‏ ‏{‏مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ‏.‏ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ‏}‏ ‏[‏سورة هود‏:‏ الآيتين 15، 16‏‏‏]‏؛ والذي يريد عمل الدنيا بعمل الآخرة، ويريد الدنيا بالعبادة عليه وعيد عظيم وعمله باطل، فلا يجوز للسائل الاستمرار على مثل هذا ويجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما حصل، ولا يجوز له أن يحج من هذا المال الذي جمعه من هذا الكسب‏.‏
ومع الأسف قد اتخذت تلاوة القرآن حرفة ليتكسب بها كثير من المقرئين في عصرنا الحاضر يقرءونه في المآتم ويقرءونه على القبور ويقرءونه على الأموات نظير أجور يتقاضونها أو مطامع يحصلون عليها وهذا عمل باطل ومكسب لا يحل، فقراءة القرآن للأموات في مقابل أجرة‏.‏
أولاً‏:‏ لا دليل عليها حتى ولو كان بدون أجرة‏.‏
وثانيًا‏:‏ أخذ الأجرة على ذلك أخذ لا يجوز وأكل للمال بالبطل والذي ننصح به إخواننا المسلمين وحملة القرآن أن يبتعدوا عن مثل هذه الأمور وأن يطلبوا الرزق من الوجوه المباحة والمكاسب الطيبة، وأن يتخذوا كتاب الله دليلاً لهم ويتلونه بنية خالصة لله سبحانه وتعالى لا يريدون من ذلك طمعًا من مطامع الدنيا‏.‏ والله الموفق‏.‏

المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

———————————————————————————————–

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عندنا في المغرب في أي وليمة - سواء عقيقة، أو جنازة، أو عرس - يَحْضُر حفَظَة لكتاب الله - يعني (الفقهاء) - فيقرؤون ما تَيَسَّر مِن كتاب الله، ويَأْخُذون النقود من صاحب الوليمة أو غيره من الحُضور، وبعضهم يشترط ثمن القراءة، فهل هذا يجوز؟
ولكم الشكر الجزيل
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فقراءة القرآن في مثل هذه الأحوال، وبهذه الطريقة المذكورة في السؤال - ليستْ من السُّنة، بل من البدَع المحدَثة؛ لأن قراءة القرآن من العبادة التي مبناها على التوقيف، وتخصيصها بتلك الولائم مما يفتقر لدليل؛ فإنَّ الله تعالى لا يُعبد إلا بما شرع، ولم يردْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحدٍ من أصحابه أنهم فعلوا ذلك، رغم كثْرة المناسبات التي يجتمعون فيها، ولو كان خيرًا لسَبَقُونا إليه.
وأمَّا أخْذ النقود مقابل ذلك، فلا يجوز؛ لأنَّ الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنَه.
قال النووي - رحمه الله تعالى - في "التبيان في آداب حَمَلة القرآن":
"ومن أهم ما يؤثر به: أن يحذر كل الحذر من اتِّخاذ القرآن معيشة يكتسب بها؛ فقد جاء عن عبدالرحمن بن شبيل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه"؛
وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقرؤوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه"؛ رواه بمعناه من رواية سهل بن سعد: "معناه يتعجلون أجره، إما بمال، وإما سمعة، ونحوها". اهـ.
وقال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (24 / 315): "وأما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء، فلا يصح ذلك، فإنَّ العلماء إنما تنازَعوا في جواز أخْذ الأُجرة على تعليم القرآن والأذان، والإمامة والحج عن الغير؛ لأنَّ المستأجر يستوفي المنفعة، فقيل: يصح لذلك، كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي.
وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكونَ من أهل القربة، فإنها إنما تصحُّ من المسلم دون الكافر، فلا يجوز إيقاعها إلا على وجْه التقرُّب إلى الله تعالى، وإذا فعلت بعروض لَم يكن فيها أجْر بالاتِّفاق؛ لأن الله إنما يقبل منَ العمل ما أُريد به وجْهه، لا ما فعل لأجل عروض الدنيا… وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض، فلا ثواب لهم على ذلك".
وعليه؛ فلا يجوز استئجار هؤلاء القُراء لِمَا ذُكر من ولائم أو جنائز، وكذلك لا يجوز المواظبة على القراءة فيها ولو بغير استئجار،، والله أعلم
————————————————————————————
السؤال:
بارك الله فيكم المستمع من جمهورية مصر العربية يقول نشاهد البعض في بلاد المسلمين يستأجرون قارئ للقرآن الكريم هل يجوز للقارئ أن يأخذ أجراً على قراءته وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك وهل قراءة القرآن على الميت حرام إذا كانت للأجر نرجو بهذا إفادة مأجورين؟
الجواب :
استئجار القارئ ليقرأ القرآن محرم ولا يجوز وذلك لأن قراءة القرآن من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه وما كان من باب القربات فإنه لا يجوز أخذ العوض الدنيوي عليه ولا يجوز لأحد أن يعطي القارئ أجراً فيعينه على إثمه لا سيما ما يفعله بعض الناس عند موت الميت يستأجرون قراءً ثم يعطونهم من تركة الميت وقد يكون في تركة الميت وصية وقد يكون له أيتام صغار وقد يكون عليه دين فتجدهم يأخذون من هذه التركة أموالاً طائلة من أجل أن قرأ القارئ يزعمون لميتهم وإني أقول لهؤلاء إن قراءة هذا القارئ ليس فيها أجر لأنه ما أريد بها وجه الله والشيء الذي لا يراد به وجه الله ليس فيه أجر وحينئذٍ لا يكون فيها إلا العناء وبذل المال في غير فائدة فالواجب على المسلم الحذر من هذا الشيء وعدم القيام به فالقارئ آثم والذي يعطيه الأجرة على قراءته آثمٌ أيضاً لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وأما أخذ الأجرة على إقراء القرآن أي على تعليم القرآن فهذا مختلفٌ فيه والراجح أنه جائز لأن الإنسان يأخذه على تعبه وعمله لا على قراءته القرآن وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أفضل ما أخذتم عليه أجراً أو قال أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي لم يجد مهراً قال زوجتكها بما معك من القرآن أي يعلمها ما معه من القرآن فتبين بهذا أن الاستئجار لقراءة القرآن محرم وفيه إثم وليس فيه أجر ولا ينتفع به الميت وأما الأجرة على تعليم القرآن فالصحيح أنها جائزة ولا بأس بها بقي أن يقال لو أن أحداً من الناس قرأ للميت بدون أجرة فهل ينتفع الميت لذلك فنقول إن في هذا خلافٌ بين العلماء فمنهم من يقول إن الميت لا ينتفع بأي عملٍ من الأعمال إلا ما جاءت به السنة فقط كالصدقة مثلاً والصوم عنه إذا مات وعليه حج نذر أو فريضة الإسلام وما لم ترد به السنة فإنه لا ينتفع به الميت لقوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وهذا العموم يخصص بما جاءت به السنة وما عداه فيبقى حكم العموم شاملاً له ولأن العبادات من الأمور التوقيفية فيوقف فيها ما جاءت به الشريعة ومن أهل العلم من قال إن الميت ينتفع بذلك لأن الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قضايا أعيان فهي تدل على أن جنس هذا العمل أي العبادة نافعٌ لمن عمل له وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو المشهور من مذهبه وهو أرحج وقد ذكر جمل في حاشيته على تفسير الجلالين على قوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من عشرين وجهاً كلها تدل على انتفاع الميت في عمل الغير له لكن مع هذا نقول إنه ليس من الأفضل أن تقرأ القرآن أو تصلي أو تتصدق وتهدي إلى الميت بل هو من باب الجائز لا من باب الأفضل المطلوب فالدعاء أفضل منه الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب له لأن الدعاء هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من عملٍ صالح أو علمٌ ينتفع به أو ولدٌ صالحٌ يدعو له فهنا قال أو ولدٌ صالحٌ يدعو له ولم يقل يعمل له مع أن الحديث في سياق العمل ولو كان العمل من الأمور المطلوبة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
فضيلة الشيخ العلامة : محمد بن صالح العثيمين

هناك تعليقان (2):

  1. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اصبحت البدع منتشرة في بلاد المسلمين

    ردحذف